القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 58 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حصل من أسقطت عضويته أوأوقف عنمزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده ، بطريق الماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ، فاذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنة ، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.