القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 9 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح ، وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.