القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 65 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٩ إلى نقابة الصيادلة المنشأة تطبيقا لهذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.