المادة 63 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
على كل صيدلى يزاول مهنته وتتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة . وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم فى المادة ٦٢ من هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وتاريخ تخرجهم وذلك فى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها والنقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته ، وعلى كل من هذه النقابات الفرعية إخطار النقابة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.