Article 63 of the Pharmacists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل صيدلى يزاول مهنته وتتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة . وعلى أعضاء النقابة المشار إليهم فى المادة ٦٢ من هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وتاريخ تخرجهم وذلك فى خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المسجل بها والنقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته ، وعلى كل من هذه النقابات الفرعية إخطار النقابة بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.