القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 1 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ، ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى المحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.