القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 74 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٨٩ ( ١٤ يوليه سنة ١٩٦٩ )
جمال عبد الناصر
قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩
بإنشاء نقابة الصيادلة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.