القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 71 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عضو أو عضوين من بين أعضائه على أن يكون من بينهما السكرتير العام .
فإذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات تم التفرغ عن طريق الإعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم ، ويجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية .
وتتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.