القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 55 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر صدور القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع .
ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.