قانون مصري · إداري
قانون حماية البيانات الشخصية
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
القانون رقم 151 لسنة 2020نُشر في 15 يوليو 2020يعمل به منذ 16 أكتوبر 2020عدد المواد: 57
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر (هـ)، في 15 يوليو 2020مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 97.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 16، 17حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.