المادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ( ١٢ ) من هذا القانون ، يلتزم المتحكم بما يأتى :
١ - الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة
بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعنى بالبيانات ، أو فى الأحوال المصرح
بها قانونا .
٢ - التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها .
٣ - وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد ، ما لم يقرر تفويض
المعالج فى ذلك بموجب تعاقد مكتوب .
٤ - التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها .
٥ - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية
إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا .
٦ - اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة
لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظا على سريتها ، وعدم اختراقها أو إتلافها
أو تغييرها أو العبث بها قبل أى إجراء غير مشروع .
٧ - محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما فى حال
الاحتفاظ بها لأى سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقى فى صورة
تسمح بتحديد الشخص المعنى بالبيانات .
٨ - تصحيح أى خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به .
٩ - إمساك سجل خاص للبيانات ، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية
لديه ، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية
وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأى بيانات أخرى
متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية
الخاصة بأمن البيانات .
١٠ - الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية .
١١ - يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له فى جمهورية مصر
العربية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
١٢ - توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين
المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك .
وفى حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها
فى هذا القانون ، وللشخص المعنى ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير
الفنية لتلك الالتزامات .
ثانيا : التزامات المعالج
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.