المادة 5 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ( ١٢ ) من هذا القانون ، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتى :
١ - إجراء المعالجة وتنفيذها طبقا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته
التنفيذية ووفقا للحالات المشروعة والقانونية وبناء على التعليمات المكتوبة الواردة إليه
من المركز أو المتحكم أو من أى ذى صفة بحسب الأحوال ، وبصفة خاصة فيما يتعلق
بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع
الغرض المحدد له .
٢ - أن تكون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة ، ولا تخالف النظام العام
أو الآداب العامة .
٣ - عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها ، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص
المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة ، بحسب الأحوال ، بالمدة اللازمة للمعالجة .
٤ - محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم .
٥ - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية
أو نتائج المعالجة إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا .
٦ - عدم إجراء أى معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيها
أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائى أو تعليمى ولا يهدف للربح ودون الإخلال
بحرمة الحياة الخاصة .
٧ - حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة فى ذلك
وما عليها من بيانات شخصية .
٨ - عدم إلحاق أى ضرر بالشخص المعنى بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر .
٩ - إعداد سجل خاص بعمليات المعالجة لديه ، على أن يتضمن فئات المعالجة
التى يجريها نيابة عن أى متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه ،
والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها ،
ووصفا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة .
١٠ - توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم
وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك .
١١ - الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية .
١٢ - يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له فى جمهورية مصر العربية
وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وفى حال وجود أكثر من معالج ، يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها
فى هذا القانون وذلك فى حال عدم وجود عقد يحدد التزامات ومسئوليات كل منهم بوضوح .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والشروط
والتعليمات والمعايير القياسية لتلك الالتزامات .
ثالثا : شروط المعالجة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.