المادة 6 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية فى حال توفر أى من الحالات الآتية :
١ - موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .
٢ - أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى
أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات ، أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة
بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .
٣ - تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائى .
٤ - تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ،
ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .
رابعا : الالتزام بالإخطار والإبلاغ
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.