المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات
الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفى حال كان هذا الخرق أو الانتهاك
متعلقا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا ، وعلى المركز وفى جميع
الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين
وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتى :
١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات
الشخصية وسجلاتها .
٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه .
٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك .
٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك
والتقليل من آثاره السلبية .
٥ - توثيق أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية
المتخذة لمواجهته .
٦ - أى وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفى جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعنى
بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
( الفصل الرابع )
مسئول حماية البيانات الشخصية
أولا : تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.