القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 8 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولى حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل .
ويلتزم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى لأى متحكم أو معالج بأن يعين داخل
كيانه القانونى وهيكله الوظيفى موظفا مختصا مسئولا عن حماية البيانات الشخصية ،
وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك .
ويكون الشخص الطبيعى المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام
هذا القانون .
ثانيا : التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.