Article 8 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولى حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل .
ويلتزم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى لأى متحكم أو معالج بأن يعين داخل
كيانه القانونى وهيكله الوظيفى موظفا مختصا مسئولا عن حماية البيانات الشخصية ،
وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك .
ويكون الشخص الطبيعى المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام
هذا القانون .
ثانيا : التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.