Article 9 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته
التنفيذية وقرارات المركز ، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها ،
وتلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويلتزم على الأخص بالآتى :
١ - إجراء التقييم والفحص الدورى لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ،
وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .
٢ - العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته ، فيما يخص تطبيق
أحكام هذا القانون .
٣ - تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون .
٤ - إخطار المركز فى حال وجود أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه .
٥ - الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة ، والرد
على المركز فى التظلمات المقدمة إليه من أى منهما وفقا لأحكام هذا القانون .
٦ - متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات
المعالجة لدى المعالج ، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به .
٧ - إزالة أى مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات
التصحيحية حيالها .
٨ - تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفى كيانه ، لتأهيلهم بما يتناسب مع
متطلبات هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التى يجب
على مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها .
( الفصل الخامس )
إجراءات إتاحة البيانات الشخصية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.