Article 6 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية فى حال توفر أى من الحالات الآتية :
١ - موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .
٢ - أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى
أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات ، أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة
بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .
٣ - تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائى .
٤ - تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ،
ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .
رابعا : الالتزام بالإخطار والإبلاغ
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.