القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 3 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى .
٢ - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها .
٤ - ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض
المحدد لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير
القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات .
( الفصل الثالث )
التزامات المتحكم والمعالج
أولا : التزامات المتحكم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.