Article 3 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :
١ - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى .
٢ - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
٣ - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها .
٤ - ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض
المحدد لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير
القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات .
( الفصل الثالث )
التزامات المتحكم والمعالج
أولا : التزامات المتحكم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.