Article 2 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى
وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات ، أو فى الأحوال
المصرح بها قانونا .
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية :
١ - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج
والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .
٢ - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .
٣ - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
٤ - تخصيص المعالجة فى نطاق محدد .
٥ - العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .
٦ - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق
والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .
وباستثناء البند ( ٥ ) من الفقرة السابقة ، يؤدى الشخص المعنى بالبيانات مقابل تكلفة
الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار
قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.