Article 1 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
البيانات الشخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد ، أو يمكن تحديده
بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم ،
أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفى ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أى بيانات
تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية .
المعالجة : أى عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية ، أو تجميعها ،
أو تسجيلها ، أو حفظها ، أو تخزينها ، أو دمجها ، أو عرضها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ،
أو تداولها ، أو نشرها ، أو محوها ، أو تغييرها ، أو تعديلها ، أو استرجاعها أو تحليلها
وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك
جزئيا أو كليا .
البيانات الشخصية الحساسة : البيانات التى تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية
أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات
الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية ، وفى جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال
من البيانات الشخصية الحساسة .
الشخص المعنى بالبيانات : أى شخص طبيعى تنسب إليه بيانات شخصية معالجة
إلكترونيا تدل عليه قانونا أو فعلا ، وتمكن من تمييزه عن غيره .
الحائز : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، يحوز ويحتفظ قانونيا أو فعليا ببيانات
شخصية فى أى صورة من الصور ، أو على أى وسيلة تخزين سواء أكان هو المنشئ للبيانات ،
أم انتقلت إليه حيازتها بأى صورة .
المتحكم : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يكون له بحكم أو طبيعة عمله ،
الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها ،
أو معالجتها والتحكم فيها طبقا للغرض المحدد أو نشاطه .
المعالج : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مختص بطبيعة عمله ، بمعالجة البيانات
الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقا لتعليماته .
إتاحة البيانات الشخصية : كل وسيلة تحقق اتصال علم الغير بالبيانات الشخصية
كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال
أو الإفصاح عنها .
أمن البيانات : إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ على خصوصية
البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .
خرق وانتهاك البيانات الشخصية : كل دخول غير مرخص به إلى بيانات شخصية
أو وصول غير مشروع لها ، أو أى عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل
أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها
أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها .
حركة البيانات الشخصية عبر الحدود : نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها
أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو معالجتها ،
من داخل النطاق الجغرافى لجمهورية مصر العربية إلى خارجه أو العكس .
التسويق الإلكترونى : إرسال أى رسالة أو بيان أو محتوى إعلانى أو تسويقى بأى
وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج
سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة
إلى أشخاص بعينهم .
جهات الأمن القومى : رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات
العامة وهيئة الرقابة الإدارية .
المركز : مركز حماية البيانات الشخصية .
الترخيص : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتبارى تمنحه من خلالها الحق
فى مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها
أو القيام بأنشطة التسويق الإلكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأى صورة ، وتحدد
التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى .
التصريح : وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى تمنحه من خلالها
الحق فى ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها
أو القيام بأنشطة التسويق الإلكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأى صورة ، أو لأداء
مهمة أو مهام معينة ، وتحدد هذه الوثيقة التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات
والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية ، لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة ، ويجوز تجديدها
لأكثر من مدة .
الاعتماد : شهادة تصدر عن المركز تفيد أن الشخص الطبيعى أو الاعتبارى قد استوفى
جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون
بموجبها مؤهلا لتقديم الاستشارات فى مجال حماية البيانات الشخصية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
( الفصل الثانى )
حقوق الشخص المعنى بالبيانات
وشروط جمع ومعالجة البيانات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.