المادة 20 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
١ - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
٢ - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز .
٤ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
٥ - ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس
إدارة الهيئة .
٦ - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
٧ - الرئيس التنفيذى للمركز .
٨ - ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله ،
وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض المهام ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للمركز
فى بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.