Article 20 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمركز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
١ - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
٢ - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز .
٤ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
٥ - ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس
إدارة الهيئة .
٦ - ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
٧ - الرئيس التنفيذى للمركز .
٨ - ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله ،
وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض المهام ، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للمركز
فى بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.