Article 21 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن
يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية
وله على الأخص ما يأتى :
إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
اعتماد خطط التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .
اعتماد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .
الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية .
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول على
الموافقات المتطلبة قانونا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.