المادة 19 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير
المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة
أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها
وإتاحتها ، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها
بهذا القانون ، ولها على الأخص الآتى :
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات
الشخصية ، والقيام على تنفيذها .
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية .
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية
البيانات الشخصية .
وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية ، واعتماد
مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة .
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان
إجراءات حماية البيانات الشخصية ، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة .
دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
القائمة على حماية البيانات الشخصية .
إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات
الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون .
اعتماد الجهات والأفراد ، ومنحهم التصاريح اللازمة التى تتيح لهم تقديم الاستشارات
فى إجراءات حماية البيانات الشخصية .
تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، وإصدار القرارات اللازمة
فى شأنها .
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التى تنظم البيانات الشخصية
أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها .
الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود ، واتخاذ القرارات المنظمة لها .
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية ، وإصدار المطبوعات لنشر
الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية .
تقديم جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ،
وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية .
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات
الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات
المختلفة وتوصيات المركز فى شأنها .
إعداد وإصدار تقرير سنوى عن حالة حماية البيانات الشخصية فى جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.