القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 18 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
١ - الغرض التسويقى المحدد .
٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .
٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات
وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره ، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى
وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق
الإلكترونى المباشر .
( الفصل التاسع )
مركز حماية البيانات الشخصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.