Article 18 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :
١ - الغرض التسويقى المحدد .
٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .
٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات
وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره ، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى
وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق
الإلكترونى المباشر .
( الفصل التاسع )
مركز حماية البيانات الشخصية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.