المادة 21 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه ومباشرة اختصاصاته ، وله أن
يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية
وله على الأخص ما يأتى :
إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية .
اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
اعتماد خطط التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية .
اعتماد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز .
الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية .
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول على
الموافقات المتطلبة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.