القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 22 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت
الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية
ثلثى أصوات الأعضاء الحاضرين ، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن
يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.