المادة 23 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
يكون للمركز رئيس تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ،
ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتى :
١ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - إدارة المركز والإشراف على سير العمل به ، وتصريف شئونه .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به
وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ،
والحلول المقترحة لتفاديها .
٤ - ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز .
٥ - اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة فى المادة ( ٢١ )
من هذا القانون .
ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين
والإداريين وفقا للهيكل التنظيمى للمركز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.