القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أى وثائق أو مستندات
أو بيانات تتعلق بالحالات التى يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التى يتم تقديمها
أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائما بعد
انتهاء العلاقة بالمركز .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات
المشار إليها فى هذه المادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.