المادة 25 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
للمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك
فى إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها
أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدى
الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ، ويعمل المركز على تبادل
البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها
والمساعدة فى التحقيق فى الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها .
( الفصل العاشر )
التراخيص والتصاريح والاعتمادات
أولا : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.