Article 23 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للمركز رئيس تنفيذى ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ،
ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتى :
١ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - إدارة المركز والإشراف على سير العمل به ، وتصريف شئونه .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به
وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ،
والحلول المقترحة لتفاديها .
٤ - ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز .
٥ - اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة فى المادة ( ٢١ )
من هذا القانون .
ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين
والإداريين وفقا للهيكل التنظيمى للمركز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.