المادة 27 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التى يضعها المركز
مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التى يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية
وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز
تسعين يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا .
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب ، كما يكون
له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية
الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه .
كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقا لنوعية
البيانات الشخصية المتعامل عليها .
ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.