Article 27 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التى يضعها المركز
مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التى يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية
وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز
تسعين يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا .
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب ، كما يكون
له الحق فى طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية
الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه .
كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقا لنوعية
البيانات الشخصية المتعامل عليها .
ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.