Article 26 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى :
١ - يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع
الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢ - إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات ،
والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر .
٤ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات
أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها .
٥ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة .
٦ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة .
٧ - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم
الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها .
٨ - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات
وفئاتها ومستوياتها ، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة ،
وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز
خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد .
ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.