القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 37 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم
أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة
حقوقه المنصوص عليها فى المادة ( ٢ ) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن
مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط
المنصوص عليها فى المادة ( ٣ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.