القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة
إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى
المنصوص عليه فى هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة
لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.