القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 34 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح
الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
( الفصل الرابع عشر )
الجرائم والعقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.