القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 35 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، ومع عدم
الإخلال بحق المضرور فى التعويض ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية
بالعقوبات المقررة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.