المادة 33 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء ، يكون للشخص المعنى بالبيانات
ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الآتية :
١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج
أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلى المركز ، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ،
وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، على أن يخطر
الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار .
ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به ،
وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .
( الفصل الثالث عشر )
الضبطية القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.