Article 33 of the Personal Data Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء ، يكون للشخص المعنى بالبيانات
ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الآتية :
١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ - القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج
أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلى المركز ، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ،
وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، على أن يخطر
الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار .
ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به ،
وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .
( الفصل الثالث عشر )
الضبطية القضائية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.