القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 32 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة أن يتقدم إلى أى حائز أو متحكم
أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه
الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .
ثانيا : الشكاوى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.