القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ذى القعدة سنة ١٤٤١ه .
( الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون حماية البيانات الشخصية
( الفصل الأول )
التعريفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.