القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.