القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، كل من خالف
أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها فى المادتين ( ١٧ ، ١٨ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.