القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 44 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل عضو
مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة ( ٢٤ )
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.