المادة 49 من قانون حماية البيانات الشخصية
النص الساري
يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣) من هذا القانون .
ويكون التصالح مع المركز فى الجنح المنصوص عليها بالمواد (٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى .
وفى جميع الأحوال ، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر .
ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.