القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 13 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون ، يلتزم مسئول حماية
البيانات الشخصية وتابعوه لدى المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات
التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها .
( الفصل السابع )
البيانات الشخصية عبر الحدود
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.